السرخسي

237

شرح السير الكبير

وذلك لا يوجد في حق الميت . ولو لم يكن في نقله إلا تأخير دفنه أياما كان كافيا في الكراهة . 305 - وذكر عن الحسن قال : إذا وجد ما يلي صدر القتيل إلى رأسه غسل وصلى عليه . يعنى إذا وجد أكثر البدن أو نصف البدن معه الرأس ، وبه نأخذ . فإنه لا تعاد الصلاة على ميت واحد . فلو صلى على النصف أو ما دونه يؤدى إلى تكرار الصلاة على ميت واحد بأن يوجد النصف الباقي . وهذا لا يكون فيما إذا وجد أكثر البدن أو النصف ومعه الرأس . 306 - فأما القتيل فإن علم أنه قتل في سبيل الله تعالى لم يغسل . وإن لم يعلم ذلك غسل . لان الغسل سنة الموتى من بني آدم ، إلا أنه يسقط في حق الشهيد لمقصود قد بيناه . فما لم يعلم ذلك وجب غسله بمنزلة سائر الموتى . 307 - وذكر عن أبي برزة الأسلمي أنه صلى ركعتين وهو آخذ بعنان فرسه . ثم أنسل ( 1 ) قياد فرسه من يده . فمضى الفرس على القبلة وتبعه أبو برزة حتى أخذ بقياد فرسه . ثم رجع ناكصا على عقبيه ( 2 ) فصلى بقية صلاته . فقال الرجل : ما لهذا الشيخ فعل الله به وفعل .

--> ( 1 ) ه‍ " استل " وهو خطأ والنسل سقط . ( 2 ) في هامش ق " نكص على عقبيه " أي رجع .